المادة 19 من نظام صندوق إسكان العاملين في جامعة الطفيلة التقنية رقم 57 لسنة 2016

أ - يسدد القرض على أقساط شهرية تضاف اليها الفوائد واي نفقات أخرى تدفع لغايات خدمة القرض ويبدأ السداد بعد سنة من تاريخ تسلم المقترض الدفعة الأولى من القرض، أو بعد ستة أشهر من اكتمال البناء الذي أنشئ بالقرض أي المدتين أسبق حداً أعلى. أما إذا كان القرض لشراء سكن جاهز فيبدأ التسديد بعد ستة أشهر من تاريخ تسجيله حداً أعلى. ب-1-إذا ترك المقترض الخدمة في الجامعة لأي سبب كان، فعليه تسديد المبلغ المتبقي في ذمته للصندوق دفعة واحدة نقداً أو بحسمه من المبالغ والتعويضات المستحقة له من الجامعة. 2- إذا لم تكن الاستحقاقات المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة كافية لتسديد المبلغ المطلوب من المقترض فعليه توقيع تعهد بدفع المبلغ من رصيده على أقساط شهرية خلال مدة لا تزيد على خمس سنوات، أو تحويل ما يلزم من مستحقاته من أي راتب تقاعدي يتقاضاه عند ترك الخدمة . 3- اذا انتقل المقترض الى جامعة رسمية اخرى فتتم تسوية الالتزامات المترتبة عليه للصندوق بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية. 4- اذا توفى المقترض تحصل المبالغ المترتبة عليه بحسمها من المستحقات والتعويضات المتحققة له من الجامعة مهما كان نوعها. ج- اذا اخل المقترض بأي من الحالات المنصوص عليها في هذه المادة يجوز بيع المسكن وفقا للاجراءات المنصوص عليها في قانون التنفيذ.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك