المادة 5 من نظام صندوق إسكان العاملين في جامعة الطفيلة التقنية رقم 57 لسنة 2016
أ - تتولى ادارة الصندوق لجنة مؤلفة من سبعة من المشتركين يعينهم المجلس لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة .
ب- تنتخب اللجنة من بين اعضائها رئيسا ونائبا له وأمينا للصندوق وأمينا للسر .
ج- تعين اللجنة الجهاز الاداري اللازم لسير عمل الصندوق بما في ذلك مدقق حسابات قانوني .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026