المادة 5 من نظام صندوق إسكان العاملين في جامعة الطفيلة التقنية رقم 57 لسنة 2016

أ - تتولى ادارة الصندوق لجنة مؤلفة من سبعة من المشتركين يعينهم المجلس لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة . ب- تنتخب اللجنة من بين اعضائها رئيسا ونائبا له وأمينا للصندوق وأمينا للسر . ج- تعين اللجنة الجهاز الاداري اللازم لسير عمل الصندوق بما في ذلك مدقق حسابات قانوني .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك