المادة 6 من نظام صندوق إسكان العاملين في جامعة الطفيلة التقنية رقم 57 لسنة 2016

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية: - أ - رسم السياسة العامة للصندوق ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها . ب- شراء العقارات والأراضي وبيعها وإقامة الأبنية وبيعها بالتعاقد المباشر او بطرح العطاءات او عن طريق الغير وتمليكها للمشتركين في الصندوق او تأجيرها للعاملين في الجامعة . ج- دراسة طلبات القروض واتخاذ القرار المناسب بشأنها . د - استثمار اموال الصندوق بما يحقق مصلحته وتنمية امواله. ه- اعداد مشروع الموازنة السنوية للصندوق ورفعه الى المجلس للمصادقة عليه . و- تحديد الدفاتر والسجلات اللازمة لعمل الصندوق وطريقة حفظها والاشراف عليها . ز - تدقيق نتائج الجرد السنوي او أي جرد ترى اللجنة ضرورة اجرائه. ح- دراسة تقارير مدققي الحسابات وتقديم التوصيات بشانها . ط- أي أمور أخرى تتعلق بأعمال الصندوق.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك