المادة 17 من نظام صندوق إسكان نقابة الفنانين رقم 53 لسنة 2011
يتم صرف القرض الذي خصص للمشترك على النحو التالي:- أ?-اذا كان القرض لشراء بيت جاهز للسكن فيدفع مبلغ القرض كاملاً او قيمة البيت ايهما اقل 0
ب-اذا كان القرض لابراء ذمة المشترك من دين بنكي يتعلق بشراء شقة سكنية له فيدفع مبلغ القرض كاملا 0
ج-اذا كان القرض قد خصص لبناء سكن للمشترك فيدفع على اربع دفعات تحدد مواعيدها وفقا لمراحل انجاز العمل على ان يباشر في البناء خلال مدة لا تزيد على ستين يوما من تاريخ تسلمه القسط الاول وان ينتهي من انشاء البيت خلال مدة لا تزيد على سنة واحدة حدا اعلى ويجوز تمديد هذه المدة اذا كان التأخير لسبب مشروع تقبله اللجنة.
د- اذا كان القرض قد خصص للمشترك لاكمال سكن له او توسعته او لامتلاك شقة سكنية على الهيكل فيتم دفع القرض على دفعات تحددها اللجنة حسب مراحل انجاز العمل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026