الأنظمة
نظام صندوق إسكان نقابة الفنانين رقم 53 لسنة 2011
31 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام صندوق إسكان نقابة الفنانين لسنة 2011 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون:قانون نقابة الفنانين النافذ0 النقابة: نقابة الفنانين . ال…
- المادة 3ينشأ في النقابة صندوق يسمى ( صندوق إسكان نقابة الفنانين ) يهدف إلى ادارة المشاريع الاسكانية الخاصة بالنقابة وتنظيمها ومتابعة شؤونها وفق احكام هذا النظام 0
- المادة 4أ- يكون الاشتراك في الصندوق اختيارياً للعضو المسدد للرسوم والالتزامات المالية المترتبة عليه وفقا لاحكام القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه 0 ب- يقدم العضو طلب الاشتراك في ا…
- المادة 5أ- تتولى ادارة الصندوق لجنة تسمى ( لجنة ادارة الصندوق ) تتألف من سبعة اعضاء يسميهم المجلس لمدة سنتين قابلة للتجديد ممن مضى على انتسابهم للنقابة خمس سنوات على الاقل على ان…
- المادة 6تتولى اللجنة رفع التنسيبات اللازمة الى المجلس بشأن المهام والصلاحيات التالية :- ?أ-اعداد خطة عمل الصندوق 0 ?ب- شراء العقارات والاراضي باسم النقابة واقامة الابنية عليها ور…
- المادة 7يستوفى من المشترك ما يلي :- ?أ-خمسون دينارا عن تقديم طلب الانتساب للصندوق غير قابلة للاسترداد 0 ?ب-خمسمائة دينار دفعة اولى تودع في الصندوق خلال مدة لا تزيد على ستين يوما …
- المادة 8أ- يلتزم المشترك بتسديد الاشتراك الشهري في موعد لا يتجاوز اليوم العشرين من الشهر التالي لاستحقاقه 0 ب- يلغى اشتراك المشترك في الصندوق اذا تأخر عن دفع الاشتراك الشهري لمدة…
- المادة 9تودع بقرار من المجلس في حساب خاص الاموال والنفقات الادارية التي يستوفيها الصندوق وفقا لاحكام هذا النظام واي هبات او تبرعات ترد اليه شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كا…
- المادة 10تحدد طريقة صرف اموال الصندوق وصلاحيات الانفاق منه والحد الاعلى للصرف والاشخاص المخولين بالتوقيع على الشيكات بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس 0
- المادة 11يمنح القرض لاي مشترك اذا توافرت فيه الشروط التالية:- أ?-مضي عشر سنوات على الاقل على اشتراكه في الصندوق وتسديد الاشتراكات المترتبة عليه وفقا لاحكام هذا النظام. ب-عدم امتلا…
- المادة 12أ- تكون الاولوية في حصول المشترك على قرض من الصندوق للحاصل على اعلى مجموع من النقاط يتم احتسابها وفقاً لما يلي:- 1-نقطتين عن كل سنة من سنوات تسجيله في سجل الاعضاء في النق…
- المادة 13أ- يمنح القرض للمشترك بقرار من المجلس بناء على تنسيب اللجنة على ان تراعى الامكانات المالية للصندوق 0 ب -يسدد القرض باقساط شهرية متساوية خلال المدة التي تحددها اللجنة على …
- المادة 14يلتزم المشترك عند الموافقة على منحه القرض بتقديم الوثائق التي تحددها اللجنة بما في ذلك ما يلي :- أ?-سند تسجيل او تصرف يثبت ملكية المشترك للارض اذا كان القرض لاقامة دار لل…
- المادة 15أ- يدفع مبلغ القرض للمشترك وفقا لشروط عقد الاقتراض الموقع معه على ان يلتزم بما يلي:- 1-رهن العقار المقام عليه المشروع لصالح الصندوق رهناً من الدرجة الاولى وبما لا يقل عن …
- المادة 16أ- يجوز في حالات خاصة يقررها المجلس منح المشترك قرضا اذا كان المشروع السكني الذي يقيمه على ارض يمتلكها بصورة مشتركة مع اخرين من غير المشتركين في الصندوق شريطة رهن حصته تأ…
- المادة 17يتم صرف القرض الذي خصص للمشترك على النحو التالي:- أ?-اذا كان القرض لشراء بيت جاهز للسكن فيدفع مبلغ القرض كاملاً او قيمة البيت ايهما اقل 0 ب-اذا كان القرض لابراء ذمة المشت…
- المادة 18يدفع المشترك القسط الشهري عن القرض الممنوح له في موعد لا يتجاوز اليوم الثامن والعشرين من كل شهر فاذا تخلف عن ذلك يدفع نفقات ادارية تحدد بموجب قرار من المجلس 0
- المادة 19يستوفى من كل مشترك ديناران تودع في حساب خاص يسمى ( حساب التكافل والتضامن ) وتدفع منه الالتزامات المترتبة على اي مقترض يتوفى قبل تسديده القرض 0
- المادة 20أ- لا يجوز للمشترك ان يبيع او يرهن المشروع السكني الذي تمت اقامته باموال الصندوق او ساهم الصندوق في انشائه او اكماله او شرائه الا بعد تسديد كامل القرض. ب-مع مراعاة احكام …
- المادة 21أ- يجوز اقامة مشاريع سكنية على قطعة ارض لصالح اكثر من مشترك وتخضع ملكية الطوابق والشقق في هذه المشاريع والقسم المشترك فيها للاحكام المنصوص عليها في قانون ملكية الطوابق وا…
- المادة 22أ- تحسم مبالغ الاشتراكات التي دفعها المقترض للصندوق طيلة مدة اشتراكه من مبلغ القرض باستثناء رسم الانتساب والمبلغ الذي دفعه لحساب التكافل والتضامن ويسدد الباقي على اقساط ش…
- المادة 23أ- يتم تسديد الاقساط الشهرية بعد امهال المقترض شهراً واحداً من تاريخ صرف القرض اذا كان قد حصل عليه لاي من الغايات التالية:- 1-لابراء ذمته من دين بنكي ترتب عليه نتيجة شراء…
- المادة 24ينتهي اشتراك المشترك في الصندوق عند انتهاء عضويته في النقابة الا اذا امضى مدة لاتقل عن خمس عشرة سنة عضوا في الصندوق فيحق له الاستمرار في الاشتراك فيه 0
- المادة 25للمشترك الذي امضى خمس سنوات على الاقل على اشتراكه في الصندوق الانسحاب منه اما اذا انسحب المشترك قبل مضي خمس سنوات على اشتراكه في الصندوق فيتم اقتطاع مبالغ اشتراكاته للاشه…
- المادة 26يجوز للصندوق ان يؤمن لصالحه على حياة أي مشترك حصل على قرض للاسكان وفقا لاحكام هذا النظام ، على ان تضاف رسوم التأمين المستحقة على الاقساط الشهرية التي يدفعها المشترك لتسدي…
- المادة 27اذا توفى المشترك قبل حصوله على القرض من الصندوق تعاد لورثته الشرعيين جميع مبالغ الاشتراكات التي دفعها وفقاً لاحكام هذا النظام.
- المادة 28تصفى حقوق المشترك عند انتهاء اشتراكه في الصندوق وفق الأسس التالية:- أ - تحسب المبالغ المدفوعة من المشترك وحتى تاريخ انتهاء الاشتراك باستثناء اقساط التأمين ومبالغ حساب الت…
- المادة 29تخضع اموال الصندوق لتدقيق المحاسب القانوني الذي تسميه الهيئة العامة للنقابة على ان يرفع تقريره مع التقرير السنوي الى الهيئة العامة للمصادقة عليهما 0
- المادة 30في حال تصفية الصندوق تؤول امواله الى النقابة 0
- المادة 31يصدر المجلس بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام 0