المادة 4 من نظام صندوق إسكان نقابة الفنانين رقم 53 لسنة 2011

أ- يكون الاشتراك في الصندوق اختيارياً للعضو المسدد للرسوم والالتزامات المالية المترتبة عليه وفقا لاحكام القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه 0 ب- يقدم العضو طلب الاشتراك في الصندوق على النموذج المعتمد من المجلس 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة