المادة 3 من نظام صندوق إسكان نقابة الفنانين رقم 53 لسنة 2011

ينشأ في النقابة صندوق يسمى ( صندوق إسكان نقابة الفنانين ) يهدف إلى ادارة المشاريع الاسكانية الخاصة بالنقابة وتنظيمها ومتابعة شؤونها وفق احكام هذا النظام 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة