المادة 2 من نظام صندوق إسكان نقابة الفنانين رقم 53 لسنة 2011
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون:قانون نقابة الفنانين النافذ0 النقابة: نقابة الفنانين .
المجلس : مجلس النقابة 0
النقيب: نقيب الفنانين.
الصندوق : صندوق اسكان النقابة 0
المشترك : العضو المسجل في النقابة وفق احكام القانون والمشترك في الصندوق 0 اللجنة:لجنة إدارة الصندوق المشكلة وفقا لاحكام هذا النظام 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026