المادة 22 من نظام صندوق إسكان نقابة الفنانين رقم 53 لسنة 2011
أ- تحسم مبالغ الاشتراكات التي دفعها المقترض للصندوق طيلة مدة اشتراكه من مبلغ القرض باستثناء رسم الانتساب والمبلغ الذي دفعه لحساب التكافل والتضامن ويسدد الباقي على اقساط شهرية متساوية حسبما تقرره اللجنة.
ب- لا يمنح المشترك قرضا من الصندوق لشراء سكن من زوجه او احد اصوله او فروعه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026