المادة 29 من نظام صندوق إسكان نقابة الفنانين رقم 53 لسنة 2011
تخضع اموال الصندوق لتدقيق المحاسب القانوني الذي تسميه الهيئة العامة للنقابة على ان يرفع تقريره مع التقرير السنوي الى الهيئة العامة للمصادقة عليهما 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026