المادة 29 من نظام صندوق إسكان نقابة الفنانين رقم 53 لسنة 2011

تخضع اموال الصندوق لتدقيق المحاسب القانوني الذي تسميه الهيئة العامة للنقابة على ان يرفع تقريره مع التقرير السنوي الى الهيئة العامة للمصادقة عليهما 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة