المادة 28 من نظام صندوق إسكان نقابة الفنانين رقم 53 لسنة 2011

تصفى حقوق المشترك عند انتهاء اشتراكه في الصندوق وفق الأسس التالية:- أ - تحسب المبالغ المدفوعة من المشترك وحتى تاريخ انتهاء الاشتراك باستثناء اقساط التأمين ومبالغ حساب التكافل والتضامن 0 ب- تحسب المبالغ المستحقة للصندوق على المشترك حتى تاريخ انتهاء الاشتراك. ج- يتم ترصيد حساب المشترك دائناً او مديناً للصندوق بحسم المبالغ المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من المبالغ المبينة في الفقرة (ب) منها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة