المادة 28 من نظام صندوق إسكان نقابة الفنانين رقم 53 لسنة 2011
تصفى حقوق المشترك عند انتهاء اشتراكه في الصندوق وفق الأسس التالية:-
أ - تحسب المبالغ المدفوعة من المشترك وحتى تاريخ انتهاء الاشتراك باستثناء اقساط التأمين ومبالغ حساب التكافل والتضامن 0
ب- تحسب المبالغ المستحقة للصندوق على المشترك حتى تاريخ انتهاء الاشتراك.
ج- يتم ترصيد حساب المشترك دائناً او مديناً للصندوق بحسم المبالغ المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من المبالغ المبينة في الفقرة (ب) منها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026