المادة 25 من نظام صندوق إسكان نقابة الفنانين رقم 53 لسنة 2011
للمشترك الذي امضى خمس سنوات على الاقل على اشتراكه في الصندوق الانسحاب منه اما اذا انسحب المشترك قبل مضي خمس سنوات على اشتراكه في الصندوق فيتم اقتطاع مبالغ اشتراكاته للاشهر الستة الاولى لصالح الصندوق ولا ترد له لاي سبب من الاسباب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026