المادة 25 من نظام صندوق إسكان نقابة الفنانين رقم 53 لسنة 2011

للمشترك الذي امضى خمس سنوات على الاقل على اشتراكه في الصندوق الانسحاب منه اما اذا انسحب المشترك قبل مضي خمس سنوات على اشتراكه في الصندوق فيتم اقتطاع مبالغ اشتراكاته للاشهر الستة الاولى لصالح الصندوق ولا ترد له لاي سبب من الاسباب.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة