المادة 26 من نظام صندوق إسكان نقابة الفنانين رقم 53 لسنة 2011
يجوز للصندوق ان يؤمن لصالحه على حياة أي مشترك حصل على قرض للاسكان وفقا لاحكام هذا النظام ، على ان تضاف رسوم التأمين المستحقة على الاقساط الشهرية التي يدفعها المشترك لتسديد قيمة القرض وفي حالة وفاة المقترض يدفع رصيد قيمة التأمين لورثة المتوفى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026