المادة 13 من نظام صندوق إسكان نقابة الفنانين رقم 53 لسنة 2011
أ- يمنح القرض للمشترك بقرار من المجلس بناء على تنسيب اللجنة على ان تراعى الامكانات المالية للصندوق 0
ب -يسدد القرض باقساط شهرية متساوية خلال المدة التي تحددها اللجنة على ان لا تزيد على عشر سنوات.
ج -يترتب على المقترض نفقات ادارية سنوية يحددها المجلس وفق ما يراه مناسباً 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026