المادة 13 من نظام صندوق إسكان نقابة الفنانين رقم 53 لسنة 2011

أ- يمنح القرض للمشترك بقرار من المجلس بناء على تنسيب اللجنة على ان تراعى الامكانات المالية للصندوق 0 ب -يسدد القرض باقساط شهرية متساوية خلال المدة التي تحددها اللجنة على ان لا تزيد على عشر سنوات. ج -يترتب على المقترض نفقات ادارية سنوية يحددها المجلس وفق ما يراه مناسباً 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة