المادة 14 من نظام صندوق إسكان نقابة الفنانين رقم 53 لسنة 2011

يلتزم المشترك عند الموافقة على منحه القرض بتقديم الوثائق التي تحددها اللجنة بما في ذلك ما يلي :- أ?-سند تسجيل او تصرف يثبت ملكية المشترك للارض اذا كان القرض لاقامة دار للسكن عليها ، وملكيته للارض وما عليها من انشاءات اذا كان القرض لاكمال السكن او توسعته. ب-رخصة الانشاءات الصادرة عن الجهات المختصة. ج-رخصة اقامة المشاريع السكنية على قطعة ارض واحدة لصالح اكثر من مشترك وفقا لقانون ملكية الطوابق والشقق المعمول به. د- اتفاق بيع مبدئي اذا كانت الغاية من القرض شراء سكن.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة