المادة 12 من نظام صندوق إسكان نقابة الفنانين رقم 53 لسنة 2011

أ- تكون الاولوية في حصول المشترك على قرض من الصندوق للحاصل على اعلى مجموع من النقاط يتم احتسابها وفقاً لما يلي:- 1-نقطتين عن كل سنة من سنوات تسجيله في سجل الاعضاء في النقابة 0 2-ثلاث نقاط عن كل سنة من سنوات اشتراكه في الصندوق. 3-ست نقاط لمن لا يمتلك سكنا. ب- اذا تساوى اكثر من مشترك في مجموع النقاط وفقاً لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة تكون الاولوية للمتزوج على الاعزب وفي حال التساوي تكون الاولوية للاقدم في الاشتراك في الصندوق وفي حال التساوي تكون الاولوية للاقدم في التسجيل في النقابة 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة