المادة 11 من نظام صندوق إسكان نقابة الفنانين رقم 53 لسنة 2011

يمنح القرض لاي مشترك اذا توافرت فيه الشروط التالية:- أ?-مضي عشر سنوات على الاقل على اشتراكه في الصندوق وتسديد الاشتراكات المترتبة عليه وفقا لاحكام هذا النظام. ب-عدم امتلاكه سكناً من أي مشروع للاسكان من أي جهة عامة 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة