المادة 11 من نظام صندوق إسكان نقابة الفنانين رقم 53 لسنة 2011
يمنح القرض لاي مشترك اذا توافرت فيه الشروط التالية:- أ?-مضي عشر سنوات على الاقل على اشتراكه في الصندوق وتسديد الاشتراكات المترتبة عليه وفقا لاحكام هذا النظام.
ب-عدم امتلاكه سكناً من أي مشروع للاسكان من أي جهة عامة 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026