المادة 19 من نظام صندوق إسكان نقابة الفنانين رقم 53 لسنة 2011
يستوفى من كل مشترك ديناران تودع في حساب خاص يسمى ( حساب التكافل والتضامن ) وتدفع منه الالتزامات المترتبة على اي مقترض يتوفى قبل تسديده القرض 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026