المادة 19 من نظام صندوق إسكان نقابة الفنانين رقم 53 لسنة 2011

يستوفى من كل مشترك ديناران تودع في حساب خاص يسمى ( حساب التكافل والتضامن ) وتدفع منه الالتزامات المترتبة على اي مقترض يتوفى قبل تسديده القرض 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة