المادة 6 من نظام صندوق إسكان نقابة الفنانين رقم 53 لسنة 2011
تتولى اللجنة رفع التنسيبات اللازمة الى المجلس بشأن المهام والصلاحيات التالية :- ?أ-اعداد خطة عمل الصندوق 0 ?ب- شراء العقارات والاراضي باسم النقابة واقامة الابنية عليها ورهنها وبيعها للمشتركين 0 ?ج-دراسة طلبات الاشتراك في الصندوق المقدمة من اعضاء النقابة 0 ?د-اعداد خطة تقديم القروض ودراسة طلبات القروض المقدمة من المشتركين 0
ه- اعداد التقرير السنوي عن اعمال الصندوق 0
و- متابعة تنفيذ المشاريع الاسكانية 0
ز- تحصيل اموال الصندوق والانفاق منه 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026