المادة 6 من نظام صندوق ابناء الشهداء في الجامعة الاردنية (نظام داخلي خاص) رقم 843 لسنة 1972
ينتفع من هذا الصندوق الطلبة المسجلون المنتظمون في الجامعة الاردنية من ابناء الشهداء العرب في قتالهم مع العدو.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026