المادة 7 من نظام صندوق ابناء الشهداء في الجامعة الاردنية (نظام داخلي خاص) رقم 843 لسنة 1972

يشترط فيمن يستفيد من منح هذا الصندوق ما يلي: ا- ان يكون محتاجا. ب- ان لا يكون مبعوثا من جهة رسمية او غير رسمية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك