المادة 13 من نظام صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي ومجلس الاستثمار صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (8) وا رقم 97 لسنة 2014
أ- يشكل مجلس الاستثمار من بين أعضائه لجنة تسمى (لجنة المخاطر الاستثمارية) من ثلاثة أعضاء شريطة أن لا يكون رئيس مجلس الاستثمار أو رئيس صندوق الاستثمار عضوا في هذه اللجنة.
ب- تختار لجنة المخاطر الاستثمارية رئيسا لها من بين أعضائها وتجتمع بدعوة منه مرة على الأقل كل شهرين وكلما دعت الحاجة.
ج- تتولى لجنة المخاطر الاستثمارية المهام والصلاحيات التالية:-
1- التأكد من سلامة المنهجيات المتبعة في قياس وتحليل وإدارة المخاطر وبما يتفق مع المعايير الدولية لإدارة المخاطر.
2- التأكد من وجود تقارير دورية سليمة لقياس وتحليل المخاطر الاستثمارية المرتبطة بالمحافظ الاستثمارية وضمان التطبيق الأمثل لإدارة المخاطر.
3- مراقبة الانحرافات عن سياسة إدارة المخاطر والتوصية بالقرارات اللازمة بشأنها.
4- دراسة تقارير دائرة إدارة المخاطر ومراجعتها ورفع التوصيات اللازمة بشأنها.
5- أي صلاحية أخرى تناط بها بموجب أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
6-أي مهام أخرى يكلفها بها مجلس الاستثمار.
د- ترفع لجنة المخاطر الاستثمارية محاضر اجتماعاتها وتوصياتها إلى مجلس الاستثمارلاتخاذ القرارات المناسبة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026