المادة 14 من نظام صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي ومجلس الاستثمار صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (8) وا رقم 97 لسنة 2014

يتولى رئيس مجلس الاستثمار المهام والصلاحيات التالية:- أ-ترؤس اجتماعات مجلس الاستثمار وإدارته. ب-متابعة تنفيذ قرارات مجلس الاستثمار بالتنسيق مع رئيس صندوق الاستثمار. ج- أي مهام أخرى يكلفه بها مجلس الاستثمار باستثناء مهام وصلاحيات رئيس صندوق الاستثمار الواردة في المادة (5) من هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك