المادة 14 من نظام صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي ومجلس الاستثمار صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (8) وا رقم 97 لسنة 2014
يتولى رئيس مجلس الاستثمار المهام والصلاحيات التالية:-
أ-ترؤس اجتماعات مجلس الاستثمار وإدارته.
ب-متابعة تنفيذ قرارات مجلس الاستثمار بالتنسيق مع رئيس صندوق الاستثمار.
ج- أي مهام أخرى يكلفه بها مجلس الاستثمار باستثناء مهام وصلاحيات رئيس صندوق الاستثمار الواردة في المادة (5) من هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026