المادة 15 من نظام صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي ومجلس الاستثمار صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (8) وا رقم 97 لسنة 2014

أ- يسمي رئيس صندوق الاستثمار من بين موظفي صندوق الاستثمار أمين سر أو أكثر لمجلس الاستثمار وأمين سر لكل لجنة من اللجان الواردة في هذا النظام يتولى كل منهم الإعداد للاجتماعات وتدوين محاضر الجلسات وحفظ الوثائق والقيود لكل من المجلس واللجنة ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنهما.صفحة 6 من 7 ب- يحدد المجلس بناء على تنسيب مجلس الاستثمار مكافآت رئيس وأعضاء اللجان المشكلة وفقا لأحكام هذا النظام. ج- يحدد مجلس الاستثمار بناء على تنسيب رئيس صندوق الاستثمار مكافآت أمناء سرمجلس الاستثمار واللجان المشكلة وفقا لأحكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك