المادة 16 من نظام صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي ومجلس الاستثمار صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (8) وا رقم 97 لسنة 2014
يلغى نظام استثمار أموال المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم (111) لسنة 2001 على أن يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى أن تعدل أو تلغى أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاذ أحكامه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026