المادة 3 من نظام صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي ومجلس الاستثمار صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (8) وا رقم 97 لسنة 2014
أ- يلتزم صندوق الاستثمار بالسياسة العامة الاستثمارية للمؤسسة والخطة العامة لاستثمار أموالها اللتين يقرهما المجلس بما في ذلك مايلي:-
1-تعظيم القيمة السوقية للأصول.
2- الالتزام بالنسب المستهدفة للمحافظ الاستثمارية والمدى المستهدف للاستثمارات التي يقرها المجلس بناء على تنسيب مجلس الاستثمار.
3- الالتزام بنموذج التقييم المعتمد من مجلس الاستثمار لتقييم مشاريع الاستثمارات.
4- العمل على مواءمة آجال الاستحقاق لأدوات الدين مع نتائج الدراسات الإكتوارية.
5- تقليل المخاطر بتوزيع استثمارات المؤسسة بين أدوات الاستثمار المختلفة.
6- الالتزام بالقيود الكمية على الاستثمارات الخارجية المصنفة جغرافيا واقتصاديا والتي أقرها المجلس.
ب- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتحديد الأهداف الاستثمارية ومعايير وآليات ومحددات الاستثمارات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026