المادة 3 من نظام صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي ومجلس الاستثمار صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (8) وا رقم 97 لسنة 2014

أ- يلتزم صندوق الاستثمار بالسياسة العامة الاستثمارية للمؤسسة والخطة العامة لاستثمار أموالها اللتين يقرهما المجلس بما في ذلك مايلي:- 1-تعظيم القيمة السوقية للأصول. 2- الالتزام بالنسب المستهدفة للمحافظ الاستثمارية والمدى المستهدف للاستثمارات التي يقرها المجلس بناء على تنسيب مجلس الاستثمار. 3- الالتزام بنموذج التقييم المعتمد من مجلس الاستثمار لتقييم مشاريع الاستثمارات. 4- العمل على مواءمة آجال الاستحقاق لأدوات الدين مع نتائج الدراسات الإكتوارية. 5- تقليل المخاطر بتوزيع استثمارات المؤسسة بين أدوات الاستثمار المختلفة. 6- الالتزام بالقيود الكمية على الاستثمارات الخارجية المصنفة جغرافيا واقتصاديا والتي أقرها المجلس. ب- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتحديد الأهداف الاستثمارية ومعايير وآليات ومحددات الاستثمارات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك