المادة 4 من نظام صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي ومجلس الاستثمار صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (8) وا رقم 97 لسنة 2014
يمارس صندوق الاستثمار نشاطه الاستثماري من خلال ما يلي :-
أ-بيع أسهم الشركات وشرائها سواء كانت مدرجة أوغير مدرجة في البورصة.
ب- تأسيس المشاريع أو المشاركة فيها بالتعاون مع الغير والمساهمة في المشاريع القائمة ذات الجدوى الاقتصادية.
ج- الاكتتاب وشراء وبيع الأسناد والسندات والأذونات والصكوك الاسلامية وغيرها من الأوراق المالية.
د- الإيداع النقدي لدى الجهاز المصرفي بعوائد مناسبة.
ه- المساهمة في صناديق الاستثمار المشترك.
و- المساهمة في تقديم القروض طويلة الأجل لتمويل المشاريع الوطنية ذات الجدوى الإقتصادية.
ز- شراء الأراضي والمباني وبيعها وتطويرها لغايات التملك أو المشاركة أو الاستثمار.
ح- إجراء دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع التي ينوي الاستثمار بها، وله في هذا المجال الاستعانة بدور الخبرة وذوي الاختصاص.
ط- متابعة أداء الشركات التي تساهم فيها المؤسسة وأداء ممثليها في هذه الشركات ورفع تقارير ربع سنوية لمجلس الاستثمار.
ي- القيام بأي أنشطة استثمارية أخرى يقرها مجلس الاستثمار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026