المادة 7 من نظام صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي ومجلس الاستثمار صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (8) وا رقم 97 لسنة 2014

تتكون الموارد المالية لصندوق الاستثمار مما يلي:- أ- المبالغ الفائضة من الإيرادات التي تحققها المؤسسة وتقوم بتحويلها شهريا لصندوق الاستثمار لغايات استثمارها. ب- ريع استثمار أموال المؤسسة. ج- الهبات والإعانات والتبرعات والوصايا والقروض وأي إيرادات أخرى يقبلها المجلس شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك