المادة 8 من نظام صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي ومجلس الاستثمار صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (8) وا رقم 97 لسنة 2014
أ- يعقد مجلس الاستثمار اجتماعاته العادية بدعوة من رئيسه أو نائبه في حال غيابه مرة كل شهر على الأقل وله أن يعقد اجتماعات غير عادية إذا رأى رئيسه ضرورة لذلك أو بناء على طلب مقدم من ثلاصثفة حأة ع3 مضن ا7ء على الأقل يبين فيه أسباب الدعوة للاجتماع والأمور التي ستبحث فيه.
ب- يكون اجتماع مجلس الاستثمار قانونيا بحضور ما لا يقل عن خمسة من أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه في حال غيابه ويتخذ قراراته بما لا يقل عن خمسة من أعضائه وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
ج- على عضو مجلس الاستثمار المخالف لقرارات مجلس الاستثمار أو الممتنع عن التصويت تسجيل مخالفته أو امتناعه مع بيان أسباب مخالفته أو امتناعه عن التصويت ويتم تسجيل ذلك في محضر الاجتماع.
د- لمجلس الاستثمار دعوة خبير أو أكثر من المختصين لحضور الاجتماع لغايات الإستئناس برأيه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026