المادة 13 من نظام صندوق استثمار الجامعة الألمانية الأردنية رقم 60 لسنة 2022

للجنة في سبيل قيامها بأعمالها الاستعانة بأي خبير أو مستشار وتحديد أجوره ومكافأته، على ان تؤخذ موافقة المجلس على تعيين أي خبير أو مستشار في الصندوق بصورة دائمة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة