المادة 12 من نظام صندوق استثمار الجامعة الألمانية الأردنية رقم 60 لسنة 2022

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ- تنفيذ السياسة العامة للصندوق. ب- الإشراف على الشؤون الإدارية والمالية للصندوق. ج- استثمار أموال الصندوق وفق السياسة التي يضعها المجلس متضمنة تحديد أنواع هذه الاستثمارات ونسبها بما في ذلك شراء وبيع الأموال غير المنقولة والأوراق المالية. د- تعيين الوكلاء والممثلين والوسطاء للصندوق داخل المملكة وخارجها. ه- التنسيب للمجلس بالاحتياطيات المالية الواجب تخصيصها لمواجهة أي طارئ قد يتعرض له الصندوق. و- إعداد مشروع موازنة الصندوق ورفعه للمجلس لإقراره. ز- إعداد التقرير السنوي المالي والإداري عن أعمال الصندوق وأنشطته والبيانات المالية الختامية وعرضها على المجلس للمصادقة عليها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة