المادة 11 من نظام صندوق استثمار الجامعة الألمانية الأردنية رقم 60 لسنة 2022
يقرر المجلس في موعد لا يتجاوز نهاية شهر تشرين الثاني من كل سنة مقدار مساهمة الجامعة السنوية في الصندوق وترصد في موازنتها للسنة المالية التالية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026