المادة 10 من نظام صندوق استثمار الجامعة الألمانية الأردنية رقم 60 لسنة 2022

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ- رسم السياسة العامة لاستثمار أموال الصندوق ووضع الأسس اللازمة لها. ب- إقرار الموازنة السنوية للصندوق. ج- قبول الهبات والتبرعات والمساعدات التي تعرض على الصندوق. د- تخصيص الاحتياطات المالية اللازمة للصندوق. ه- تعيين مدقق حسابات خارجي لتدقيق حسابات الصندوق وتحديد أتعابه على ان يكون تعيينه لسنة واحدة قابلة للتجديد. و- التصديق على التقرير السنوي والبيانات المالية الختامية للصندوق. ز- أي مهام أو صلاحيات أخرى تناط بالمجلس وفق أحكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة