المادة 9 من نظام صندوق استثمار الجامعة الألمانية الأردنية رقم 60 لسنة 2022
أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل كل شهر او كلما دعت الحاجة إلى ذلك ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أكثرية اعضائها على ان يكون الرئيس أو نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بأكثرية اصوات اعضائها.
ب- تدون قرارات اللجنة في سجل خاص بالتسلسل، ويوقع عليها الأعضاء الذين شاركوا في الاجتماع الذي اتخذت فيه وتحفظ لدى أمين سر الصندوق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026