المادة 8 من نظام صندوق استثمار الجامعة الألمانية الأردنية رقم 60 لسنة 2022
أ- تتولى إدارة الصندوق لجنة يشكلها المجلس على النحو التالي:-
1- إثنان من أعضاء المجلس على ان يكون الرئيس أحدهما.
2- اثنان من ذوي الخبرة من العاملين في الجامعة.
3- ثلاثة من ذوي الخبرة في الاستثمار من غير العاملين في الجامعة.
ب- يسمي المجلس رئيساً للجنة من بين أعضائها ونائباً له.
ج- تكون مدة العضوية في اللجنة سنتين قابلة للتجديد، وللمجلس إنهاء عضوية أي عضو في اللجنة قبل انتهاء تلك المدة بقرار يصدره بإنهاء عضويته دون بيان الأسباب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026