المادة 2 من نظام صندوق استثمار الجامعة الألمانية الأردنية رقم 60 لسنة 2022

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة:الجامعة الألمانية الأردنية. المجلس:مجلس أمناء الجامعة. الرئيس:رئيس الجامعة. صندوق استثمار الجامعة المنشأ بمقتضى الصندوق: أحكام هذا النظام. لجنة إدارة الصندوق المشكلة بموجب اللجنة: أحكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة