المادة 2 من نظام صندوق استثمار الجامعة الألمانية الأردنية رقم 60 لسنة 2022
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة:الجامعة الألمانية الأردنية.
المجلس:مجلس أمناء الجامعة.
الرئيس:رئيس الجامعة.
صندوق استثمار الجامعة المنشأ بمقتضى
الصندوق:
أحكام هذا النظام.
لجنة إدارة الصندوق المشكلة بموجب
اللجنة:
أحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026