المادة 3 من نظام صندوق استثمار الجامعة الألمانية الأردنية رقم 60 لسنة 2022

أ- ينشأ في الجامعة صندوق يسمى (صندوق استثمار الجامعة الألمانية الأردنية) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري وينوب عنه الوكيل العام لإدارة قضايا الدولة أو أي محام آخر يوكله لهذه الغاية. ب- يمثل الرئيس الصندوق لدى الغير.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة