المادة 4 من نظام صندوق استثمار الجامعة الألمانية الأردنية رقم 60 لسنة 2022

يعمل الصندوق على استثمار أمواله وتخصيص الإيرادات الناشئة عن ذلك لدعم أوجه النشاط المختلفة للجامعة وتمويل مشاريعها التنموية ، ولا يشمل ذلك الدعم تغطية النفقات الجارية للجامعة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة