المادة 4 من نظام صندوق استثمار الجامعة الألمانية الأردنية رقم 60 لسنة 2022
يعمل الصندوق على استثمار أمواله وتخصيص الإيرادات الناشئة عن ذلك لدعم أوجه النشاط المختلفة للجامعة وتمويل مشاريعها التنموية ، ولا يشمل ذلك الدعم تغطية النفقات الجارية للجامعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026