المادة 10 من نظام صندوق اسكان العاملين في الجامعة الاردنية رقم 51 لسنة 2003
أ- تجتمع الهيئة العامة مرة على الاقل في موعد لا يتجاوز شهر نيسان من كل سنة بناء على دعوة من مجلس الادارة ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور الاغلبية المطلقة واذا لم يبلغ عدد المجتمعين هذه النسبة في الاجتماع الاول فيؤجل لمدة اربعة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الاول ويعتبر الاجتماع الثاني قانونياً مهما بلغ عدد الحاضرين0
ب- تدعى الهيئة العامة للاجتماع بناء على طلب مجلس الادارة او بناء على طلب ثلثي الاعضاء المشتركين في الصندوق ، وعلى مجلس الادارة توجيه الدعوة مرفقاً بها جدول الاعمال قبل اسبوع من الموعد المحدد للاجتماع.
ج- تتولى الهيئة العامة مناقشة التقرير السنوي وتقدم توصياتها بشأنه الى المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026