المادة 11 من نظام صندوق اسكان العاملين في الجامعة الاردنية رقم 51 لسنة 2003

تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:- أ- بدل الانتساب للصندوق ويدفع عند الاشتراك. ب- الاشتراكات الشهرية التي تقتطع من رواتب المشتركين. ج- القروض التي يحصل عليها الصندوق من أي مصدر تمويلي يوافق عليه مجلس الادارة وفقا لاحكام هذا النظام. د- عوائد القروض. ه- عوائد استثمار اموال الصندوق. و- الهبات والمنح والتبرعات التي ترد اليه شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة