المادة 11 من نظام صندوق اسكان العاملين في الجامعة الاردنية رقم 51 لسنة 2003
تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:-
أ- بدل الانتساب للصندوق ويدفع عند الاشتراك.
ب- الاشتراكات الشهرية التي تقتطع من رواتب المشتركين.
ج- القروض التي يحصل عليها الصندوق من أي مصدر تمويلي يوافق عليه مجلس الادارة وفقا لاحكام هذا النظام.
د- عوائد القروض.
ه- عوائد استثمار اموال الصندوق.
و- الهبات والمنح والتبرعات التي ترد اليه شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026