المادة 6 من نظام صندوق اسكان العاملين في الجامعة الاردنية رقم 51 لسنة 2003

أ- يتولى ادارة الصندوق مجلس ادارة مؤلف من سبعة من المشتركين يعينهم المجلس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة0 ب- ينتخب مجلس الادارة من بين اعضائه رئيساً ونائباً له واميناً للصندوق واميناً للسر. ج- يعين مجلس الادارة الجهاز الاداري اللازم لسير عمل الصندوق بما في ذلك مدقق حسابات قانوني.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك