المادة 6 من نظام صندوق اسكان العاملين في الجامعة الاردنية رقم 51 لسنة 2003
أ- يتولى ادارة الصندوق مجلس ادارة مؤلف من سبعة من المشتركين يعينهم المجلس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة0
ب- ينتخب مجلس الادارة من بين اعضائه رئيساً ونائباً له واميناً للصندوق واميناً للسر.
ج- يعين مجلس الادارة الجهاز الاداري اللازم لسير عمل الصندوق بما في ذلك مدقق حسابات قانوني.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026