المادة 7 من نظام صندوق اسكان العاملين في الجامعة الاردنية رقم 51 لسنة 2003

يتولى مجلس الادارة المهام والصلاحيات التالية:- أ- رسم السياسة العامة للصندوق ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها0 ب- شراء العقارات والاراضي وبيعها واقامة الابنية وبيعها عن طريق التعاقد المباشر او عن طريق طرح العطاءات او عن طريق الغير و تمليكها للمشتركين في الصندوق او تأجيرها للعاملين في الجامعة. ج- دراسة طلبات القروض واتخاذ القرار المناسب بشأنها. د- استثمار اموال الصندوق بما يحقق مصلحته وتنمية امواله0 ه- اعداد مشروع الموازنة السنوية للصندوق ورفعه الى المجلس للمصادقة عليه. و- تحديد الدفاتر اللازمة لعمل الصندوق وطريقة حفظها والاشراف عليها. ز- تدقيق نتائج الجرد السنوي او أي جرد يرى مجلس الادارة ضرورة اجرائه. ح- دراسة تقارير مدققي الحسابات وتقديم التوصيات بشأنها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة