المادة 10 من نظام صندوق اسكان العاملين في الجامعة الالمانية الاردنية رقم 59 لسنة 2008

يشترط في المشترك طالب القرض ما يلي :- أ-ان يكون اردني الجنسية 0 ب-ان يكون على رأس عمله في الجامعة عند منحه القرض 0 ج-ان يكون قد مضى ثلاث سنوات متتالية على الاقل على خدمته في الجامعة 0 د-ان يرغب في شراء مسكن جاهز له او اقامة مسكن على قطعة ارض يملكها بالكامل او على سطح يملكه بالكامل داخل التنظيم 0 ه- ان لا يكون قد استفاد من صندوق الاسكان في أي جامعة اخرى 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك