المادة 11 من نظام صندوق اسكان العاملين في الجامعة الالمانية الاردنية رقم 59 لسنة 2008
أ- يكون الحد الاعلى للقرض بما يساوي اربعة امثال الراتب الصافي السنوي للمقترض على ان لا يتجاوز المبلغ الذي يقرره المجلس 0
ب- لا يجوز للمقترض استعمال القرض او أي جزء منه في غير الغايات او الاغراض التي خصص لها ، وعلى اللجنة القيام بجميع الاجراءات التي تراها مناسبة للتأكد من التزام المقترض بأحكام وشروط استعمال القرض ومن انه انفق كامل قيمته في تلك الغايات او الاغراض ، وفي حالة حدوث أي مخالفة لشروط استعمال القرض يوقف صرف الدفعة او الدفعات المتبقية من القرض وتعتبر المبالغ المدفوعة منه ديناً مستحق الاداء يتوجب سداده بالكامل دون الحاجة الى اخطار 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026