المادة 12 من نظام صندوق اسكان العاملين في الجامعة الالمانية الاردنية رقم 59 لسنة 2008

تحدد اولويات الحصول على القرض للمشترك وفق الاسس التي يعتمدها المجلس بتعليمات يصدرها لهذه الغاية بناء على تنسيب اللجنة بما في ذلك تحديد الفائدة التي تترتب على القرض ومدة سداده 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك