المادة 15 من نظام صندوق اسكان العاملين في الجامعة الالمانية الاردنية رقم 59 لسنة 2008
أ- يصرف القرض ، بعد الموافقة عليه ، اذا كانت الغاية منه انشاء مسكن للمقترض على النحو التالي :-
1-(%20) من مبلغ القرض عند ابراز سند تسجيل الارض ومخطط البناء ورخصة الانشاء 0
2-(%20) من مبلغ القرض بعد الانتهاء من انشاء القواعد والاساسات للبناء 0
3-(%20) من مبلغ القرض بعد اتمام هيكل البناء وقبل صبة السقف 0
4-(%40) بعد اتمام سقف البيت لاكمال تجهيزه للسكن 0
ب- اذا كانت الغاية من القرض شراء مسكن جاهز للمقترض فيدفع له مبلغ القرض كاملاً على ان يتم رهن المسكن رهناً تأمينياً من الدرجة الاولى لدى دائرة التسجيل المختصة باسم ولصالح الصندوق 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026