المادة 16 من نظام صندوق اسكان العاملين في الجامعة الالمانية الاردنية رقم 59 لسنة 2008

أ- يسدد القرض على اقساط شهرية تضاف اليها الفوائد بما فيها فوائد مدة السماح واقساط التأمين واي نفقات اخرى تدفع لغايات خدمة القرض خلال مدة تحددها اللجنة وفقاً لتعليمات تصدرها لهذه الغاية على ان لا تزيد على عشرين سنة ، ويبدأ السداد بعد سنتين من تاريخ تسلم المقترض للدفعة الاولى من القرض ، او بعد ستة اشهر من اكتمال البناء ايهما اسبق ، واما اذا كان القرض لشراء مسكن جاهز فيبدأ التسديد بعد ستة اشهر من تاريخ تسجيله 0 ب-1- اذا ترك المقترض الخدمة في الجامعة لبلوغه السن القانونية او لاسباب صحية او كان قد امضى ما لا يقل عن خمسة عشرة سنة خدمة فعلية في الجامعة فيترتب عليه ان يدفع للصندوق المبلغ المتبقي بذمته على اقساط شهرية تحددها اللجنة 0 2- اذا ترك المقترض العمل في الجامعة لاي سبب من غير المنصوص عليه في البند (1) من هذه الفقرة فيترتب عليه تسديد المبلغ المتبقي في ذمته للصندوق دفعة واحدة نقداً او بحسمه من المبالغ المستحقة له في صندوق الادخار ومكافأة نهاية الخدمة 0 ج- اذا اخل المقترض في أي من الحالات المنصوص عليها في هذه المادة بدفع الاقساط المستحقة لمدة تزيد على ستة اشهر متتالية فيجوز بيع المسكن وفق الاجراءات القانونية المعمول بها دون الحاجة الى اخطار 0 د- اذا انتقل المقترض الى جامعة رسمية اخرى فتتم تسوية التزاماته المترتبة عليه للصندوق بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية بناء على تنسيب اللجنة 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك