المادة 2 من نظام صندوق اسكان العاملين في الجامعة الالمانية الاردنية رقم 59 لسنة 2008
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الجامعة:الجامعة الالمانية الاردنية 0 المجلس:مجلس الجامعة 0 الرئيس :رئيس الجامعة 0 الصندوق:صندوق اسكان العاملين في الجامعة الالمانية الاردنية المنشأ بمقتضى احكام هذا النظام 0 اللجنة:لجنة ادارة الصندوق 0 العامل في الجامعة:عضو هيئة التدريس والموظف المعين وفقاً للانظمة المعمول بها في الجامعة 0 المشترك:العامل في الجامعة المشترك في الصندوق 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026