المادة 2 من نظام صندوق اسكان العاملين في الجامعة الالمانية الاردنية رقم 59 لسنة 2008

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الجامعة:الجامعة الالمانية الاردنية 0 المجلس:مجلس الجامعة 0 الرئيس :رئيس الجامعة 0 الصندوق:صندوق اسكان العاملين في الجامعة الالمانية الاردنية المنشأ بمقتضى احكام هذا النظام 0 اللجنة:لجنة ادارة الصندوق 0 العامل في الجامعة:عضو هيئة التدريس والموظف المعين وفقاً للانظمة المعمول بها في الجامعة 0 المشترك:العامل في الجامعة المشترك في الصندوق 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك