المادة 3 من نظام صندوق اسكان العاملين في الجامعة الالمانية الاردنية رقم 59 لسنة 2008
أ- ينشأ في الجامعة صندوق يسمى ( صندوق اسكان العاملين في الجامعة الالمانية الاردنية ) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري وله بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافه بما في ذلك تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها وله حق الاقتراض وقبول الهبات والمنح والتبرعات وله حق التقاضي 0
ب-يمثل الرئيس الصندوق لدى الغير 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026