المادة 4 من نظام صندوق اسكان العاملين في الجامعة الالمانية الاردنية رقم 59 لسنة 2008

يهدف الصندوق الى ما يلي :- أ-منح قروض للمشتركين في الصندوق لغايات الاسكان 0 ب-انشاء مشاريع سكنية وتمليكها للمشتركين بالبيع او تأجيرها لهم وشراء وبيع العقارات والمساكن والاراضي لغايات الاسكان وفقاً لاحكام هذا النظام 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك